مرسوم رقم 74-101
· ج.ر عدد 41 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-101 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون الدراسات الجامعية وبعد الجامعية بالخارج
المادة الأولى
يستفيد التلاميذ والطلبة الجزائريون الذين يتابعون الدراسات الجامعية أو بعد الجامعية بالخارج اذا لم تخصص لهم منح من قبل البلد المضيف، من منحة يحدد مبلغها الشهري كما يلى :
الدراسات الجامعية الدراسات بعد الجامعية 700 دج 800 دج 600 دج 700 دج 900 دج 1100 دج 750 دج 900 دج 1200 دج 1500 دج ويتم هذا التسديد مقابل اثبات وتقديم نسخة من الرسالة المطبوعة المعدة للمكتبات والمحفوظات الوطنية •