مرسوم رقم 74-100
· ج.ر عدد 41 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 100 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة استشفائية جمعية وطنية 564
المادة 3
يتم اشعار اللجنة الاستشفائية الجامعية لزوما، قبل اتخاذ أي قرار له علاقة بالمراكز الاستشفائية الجامعية من قبل الوزارات المعنية