المادة 2
تقوم اللجنة الاستشفائية الجامعية بمبادرة من وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو من وزير الصحة العمومية أو من الوزيرين معا، بما يلى :
ا) تقديم الاقتراحات فيما يخص اقامة أو انشاء مراكز استشفائية جامعية أو تحويل مستشفيات أو مصالح استشفائية الى مراكز استشفائية جامعية ، ب تبدي رأيها حول التنظيم الادارى والمالى الخاص بالمراكز الاستشفائية الجامعية
ج) تستشار حول انشاء شعب وأقسام أو فروع داخل معاهد العلوم الطبية ،
د) تستشار حول تعيين رؤساء المصالح في المراكز الاستشفائية الجامعية ، ه تبدي رأيها حول توظيف وتعيين وترقية أعضاء سلك التعليم الخاص بمعاهد العلوم الطبية ،
و) تستشار حول برامج تكوين الاطباء والمساعدين الطبيين وحول تنظيم الدراسات الطبية بصفة عامة ،
ز) يمكن لها على العموم أن تقدم اقتراحات حول كل المشاكل ذات الصبغة العلمية والبيداغوجية والادارية أو المالية، التي يطرحها تسيير المراكز الاستشفائية الجامعية .