مرسوم رقم 74-1
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 1 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 10 يناير سنة 1974 يتضمن مساهمة الجماعات المحلية في نفقات المساعدة الطبية والاجتماعية. 80
المادة 6
يكلف وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير 1974 هواري بومدين