مرسوم رقم 73-96
· ج.ر عدد 66 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-96 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن نشر اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مرسوم العفو. 981
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1393 الموافق 6 غشت سنة 1973 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء