مرسوم رقم 73-96
· ج.ر عدد 66 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-96 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن نشر اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مرسوم العفو. 981
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1303 الموافق 25 | يوليو سنة 1973 هواري بومدين وأوامر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني .
وبناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام .
وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، 982 الجريدة الرسمية يأمر بما يلي :