المادة الأولى
يمنح المحكوم عليهم الآتي ذكرهم الاعفاءات الآتي بيانها :
يمنح العفو من باقى عقوبات السجن للمدعوين :
- جوبيرت لويس جان مارى ،
- بو بوناردي رضا كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية.
- - لوركا روز
- بريبارت جان موروجان ديزيري جميعهم معتقلون بمركز اعادة التأهيل بالحراش.
موهوارت كريستيان معتقل بمركز اعادة التأهيل بتيزي وزو
- انسلان جيلبارت للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1393
- شيروز هانرى بيار
- لوكيلباك بيرنارد شارل ميتيفيي جورج قاسطون
- ليتيراس انطوان فانسان جميعهم معتقلون بمركز اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز .
بوشلاغم دانيال ابراهم.
بودري جان المعتقل بمركز اعادة التأهيل بالاصنام .