المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 .
هواري بومدين وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة 1 بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يعين السيد مشري عيسى ، كمستشار بالمجلس الاعلى بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تنهى مهام السيد ابراهيم بوحليلة، بوصفه مستشارا بالمجلس القضائي بمدينة وهران ويعين السيد ابراهيم بوحليلة في نطاق الخدمة المدنية قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر .
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تلغى احكام المرسوم المؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد رشيد حجاجي ، قاضيا بمحكمة الاصنام .
الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 قرارات قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة | 1973 صادر عن والي تيزي وزو ، يتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها تقريبا 70 آرا لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية بدلس) قصد بناء وحدة للحماية المدنية بدلس