الباب الثاني — الرسوم والجوائز وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 5
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب : 1 عن جميع كميات الارز من نوع «بادى» التي تتسلمها
ا - رسما اجماليا قدره 0,80 دج عن كل قنطار وفي ضمن هذا الرسم رسم الاحصائية البالغ 0.30 دج والرسم البالغ 0.50 دج المخصص لتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها • نصف رسم الخزن البالغ 0,60 دج عن كل قنطار
ب - والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم ، أى 0,30 دج على عاتق المنتجين 2 عن جميع كميات الارز من نوع «بادي» التي يعاد بيعها أو التي تقدم للاستعمال :
ا - نصف رسم الخزن البالغ 0.60 دج عن كل قنطار والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم ، أي 0,30 دج على عاتق المنتجين
ب - رسم التوزيع البالغ 2,75 دج والمقتطع من حد الربح عن اعادة البيع والمخصص لتغطية جوائز التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم .
ج الرسم المخصص لتوزيع مصاريف النقل والمحدد في
- الفقرة 6 من المادة 4 وقدره 1,90 دج عن كل قنطار .