الباب الرابع — أسعار الارز المستدير والارز الطويل المنظف
المادة 12
ان الاسعار القصوى لبيع الارز المنظف الذى يحتوى على 5 % على الأكثر من الكسار والمسلم من طرف أصحاب مصانع المعالجة الى الهيئات الخازنة ابتداء من المصنع أو على ، الرصيف، تحدد بما يلى :
ت الأرز المستدير المنظف : 134 دج للقنطار
- الارز الطويل المنظف : 194 دج للقنطار ان المفهوم من كلمة الكسار هو الحبوب التي يساوى حجمها أو يقل عن ثلاثة أرباع الحبوب الكاملة يجب أن يكون بيع الارز الذي يحتوى على أكثر من 5 % من الكسار موضوع طلب تحديد للسعر .