الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الثاني — القمح الصلب › القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه
المادة 8
ان السعر الاساسي للقمح الصلب المحدد في المادة 5 أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده وان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,05 دج 1 بسبب الوزن النوعي :
ا) الزيادة :
عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما :
من 78,001 الى 82 كلغ ، زيادة 3 نقط ، أي 0.15 دج ، من 82.001 الى 83 كلغ زيادة نقطتين ، أي 0.10 دج ، من 83,001 الى 84 كلغ، زيادة نقطة واحدة، أي 0,05 دج ..
ب) الخصم :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 16,999 الى 76 كلغ ، خصم 5 نقط، أى 0.25 دج .
من 75,999 الى 75 كلغ، خصم 7 نقط، أي 0.35 دج ، من 74,999 الى 74 كلغ، خصم 10 نقط، أي 10,50 دج ، دون 74 كلغ، خصم تابع للمساومة بين المشترى والبائع.
2 - بسبب وجود الحبوب المنخورة والطرية :
أ) الزيادة :
ان القمح الذي يتضمن دليله « نوتان » القمح الطرق المعتبر منشورا بنسبة 100 % ما دام لا يتجاوز النسبة المائوية القصوى البالغة 2.5 % يعتبر بين : 11,112 ، زيادة 1.3 نقط ، أى 0.065 دج .
- و 10,01 ، زيادة 2,6 نقط، أفى 0,130 دج ، 10 و 9,01 ، زيادة 3,9 نقط ، أى 6,195 دج .
و وصفر ، زيادة 5,2 نقط ، أي 0,200 دج 836 الجريدة الرسمية للجمهورية ب الخصم :
بسبب وجود قمح طرى وحبوب منخورة :
الى غاية نسبة تبلغ 2,5 % ، يدخل القمح الطري في حساب دليل « نوتان » ويصبح شبيها بالقمح المنخور بنسبة 100 % .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 2.5 % فيحسب هذا القمح على حدة ويترتب عنه خصم 0,5 نقط أى 0,025 دج عن جزء أو كسر الجزء البالغ 25 غراما وذلك الى غاية 5 ٪ من القمح الطرى .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 5 % يجوز للمشترى اذا كان صانع سميد أن يرفض الكمية المعروضة .
وفيما يلى الخصوم المطبقة بالنسبة لدليل «نوتان»
المتجاوز 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى ضمن الحدود المبينة أدناه .
- الدليل 13,01 الى 14 : خصم 1,3 نقط، أى 0,065 دج ،
- الدليل 14,01 الى 15 : خصم 28 نقط، أى 0,140 دج ، الدليل 15,01 الى 16 : خصم 4,5 نقط، أى 0,225 دج ،
- الدليل 16,01 الى 17 : خصم 6,4 نقط، أى 0,320 دج ،
- الدليل 17,01 الى 18 : خصم 8,5 نقط، أى 0,425 دج ،
- الدليل 18,01 إلى 19 : خصم 11 نقط، أى 0,550 دج ،
- الدليل 19,01 الى 20 : خصم 13,5 نقط، أى 0,765 دج ، الدليل 2001 الى 21 : خصم 16,5 نقط، أى 0,825 دج ،
- الدليل 21,01 الى 22 : خصم 19,5 نقط، أى 0,975 دج ، الدليل 22,012 الى 23 : خصم 23 نقط، أي 1,150 دج
- ، الدليل 23,01 الى 24 : خصم 26,5 نقط، أى 1,325 دج ، الدليل 24,01 الى 25 : خصم 30,5 نقط، أى 1,525 دج ،
- الدليل 25,01 الى 26 : خصم 34 نقط، أى 1,70 دج ،
- الدليل 26,01 الى 27 : خصم 38 نقط، أى 1,90 دج ،
- الدليل 27,01 إلى 28 : خصم 42 نقط، أى 2,10 دج ،
- الدليل 28,01 الى 29 : خصم 46 نقط، أى 2,30 دج ، الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه 3 بسبب وجود الاخلاط من الصنف الاول :
أ) الزيادة :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره، لاقل من 1 % تزاد 3 نقط أى 30,15 دج ب الخصم :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره زيادة عن 1,01 % تخصم 3 نقط أي 15 دج 4 يسبب وجود الاخلاط من الصنف الثاني :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 12,01 الى 15 % ، خصم 1,5 نقطة ، أى 0,075 دج ، ولا كثر من 15 % ، خصم نقطتين ، أي 0,10 دج
5 - بسبب وجود الحبوب المكسورة :
بالنسبة للحبوب الجزائرية والحبوب المستوردة ، يستعمل الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب مستطيلة من عيار 20 ,2 مم وبهز على سطح أفقى لا غير • يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة الطبيعية والسليمة والتجارية ، تعاد الى الكومة بدون خصم ،
- الحبوب المكسرة .
- الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لاختيار البذور بالحراش والمضمومة الى الاخلاط من الصنف الثاني .
الى غاية 3% تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم
- الدليل 29,01 الى 30 : خصم 50 نقط، أى 2,50 دج ، كمايلي :
- - الدليل 130,013 الى 31 : خصم 55 نقط، أى 2,75 دج ،
- الدليل 131,01 الى 32 : خصم 60 نقط، أى 3,00 دج ،
- الدليل 32,01 الى 33 : خصم 65 نقط، أى 3,25 دج ،
- الدليل 33,01 الى 34 : خصم 70 نقط، أى 3,50 دج 6 الدليل 34,01 الى 35 : خصم 75 نقط، أى 3,75 دج - اما القمح الذي يفوق دليله 35، فيجرى عليه خصم يبلغ 80 نقطة أي 4 دج • واذا ترتب عن مجموع التخفيضات بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ومن القمح الطرى تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك، فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق الجدول الحسابي الخاص بالقمح الطرى ..
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 3,01 الى 5 % ، خصم نقطة واحدة ، أي 0,05 دج ، ولاكثر من 5 ٪ ، خصم نقطة ونصف ، أي 0,075 دج 6 بسبب وجود الحبوب المقطوعة الاطراف :
الى غاية 4 ٪ تدخل الحبوب المقطوعة الاطرف في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المقطوعة الاطراف تفوق 4 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم كما يلي :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا :
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 • من 4,01 الى 5% ، خصم نقطة واحدة ، أي 0,05 دج ، لاكثر من 5 ٪ ، خصم نقطتين ، أي 10,10 دج - ان الحد الاقصى من مبلغ الخصم الاجمالي لا يمكن أن يتجاوز دينارا واحدا .
7 - بسبب وجود حبوب ضارة :
عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 50 غراما فوق المقدار المسموح به البالغ 0.05 % ، خصم نقطة واحدة ، أي 0,05 دج