الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع : › الفصل الثاني — التوزيع بالتساوى النفقات النقل
المادة 70
ان تقدير المبالغ التي سيعاد تسديدها برسم نفقات النقل المنصوص عليها في المواد 67 و 68 و 69 أعلاه ، يتم بالنظر للمسافة ولوسيلة النقل والتسليم الاقل نفقة ، وفي جميع الاحوال ، على أساس الجداول الواردة في القرارين المؤرخين في 23 غشت سنة 1961 و 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه .
وستصدر مقررات خاصة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي و وزارة التجارة ، تحدد بموجبها عند الحاجة ، النسب القصوى لاعادة تسديد نفقات النقل في الاتصالات ذات الاقتراحات الخاصة ولا سيما في النقل المتمم في جنوب البلاد وفي المناطق المحرومة . . وستتخذ العناصر الواردة بعده ، لتحديد مبلغ اعادة التسديد الذي سينفذ :
أ العمل بين هيئة خزن وهيئة خزن ، من الرصيف الى هيئة الخزن ، وكذا داخل منطقة النشاط لنفس هيئة الخزن .
1) النقل المتمم بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة السكة الحديدية والطريق :
نفقات الشحن على عربة القطار أو على الشاحنة من مخزن هيئة الخزن المسلمة أو عند الاقتضاء من الرصيف ،
- نفقات الايصال أو الاقتراب من مخزن هيئة الخزن المسلمة أو من الرصيف الى محطة الانطلاق القريبة واعادة التفريغ والشحن في هذه المحطة ، نفقات النقل بواسطة السكة الحديدية بحصر المعنى،
- نفقات الالتقاء أو الاقتراب من محطة الوصول الى مخزن هيئة الخزن المرسل اليها،
- عند الاقتضاء، اعادة التفريغ والشحن من عربة القطار الى الشاحنة ونفقات النقل عبر الطرق نفقات الاستلام بالمخزن المرسل اليه ،
- عند الاقتضاء، نفقات اعادة النقل من مخزن هيئة الخزن ونفقات النقل عبر الطرق إلى مخزن التجزئة 2 (2) النقل المتمم عبر الطرق :
- عند الاقتضاء، نفقات الشحن من مخزن هيئة الخزن المسلمة من الرصيف الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847
- نفقات النقل بحصر المعنى ، نفقات الاستلام بمخزن هيئة الخزن المرسل اليها ، - عند الاقتضاء، نفقات اعادة النقل من مخزن هيئة الخزن و نفقات النقل إلى مخزن البيع بالتجزئة .
ب النقل من هيئة الخزن الى مخزن المودع المعتمد : 1 (1) النقل المتمم بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة السكة الحديدية والطريق :
نفقات الشحن على عربة القطار أو على الشاحنة من مخزن هيئة الخزن المسلمة 6
- نفقات الايصال أو الاقتراب من مخزن هيئة الخزن المسلمة الى محطة الانطلاق القريبة واعادة التفريغ والشحن بهذه المحطة ،
- نفقات النقل بواسطة السكة الحديدية بحصر المعنى ، نفقات الالتقاء أو الاقتراب من محطة الوصول الى مخزن - المودع المعتمد ، عند الاقتضاء، اعادة التفريغ والشحن من عربة القطمار الى الشاحنة ونفقات النقل عبر الطرق 2 (2) النقل المتمم عبر الطرق نفقات الشحن من مخزن هيئة الخزن المسلمة ، نفقات النقل بحصر المعنى .