الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع : › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الثالث — الاحكام المتعلقة باستقرار الاسعار
المادة 66
ان نفقات توزيع الحبوب المباعة بقصد استهلاكها على حالها تتم تغطيتها بحد الربح المحدد في المقطع 3 من المادة 62 أعلاه ، وضمن الشروط التالية : .
1) (1) البيوع المتممة مباشرة الى المستهلكين من طرف الهيئة الخازنة مهما كان نوع المخزونات :
يحدد حد الربح الخاص بالهيئة ب : 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 1,50 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال ، 2 (2) البيوع المتممة مباشرة الى المستهلكين من طرف المودعين يحدد الحد الخاص بالمودع ب : 5,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 3,00 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال يخفض مبلغ يساوى حد الربح المذكور من قبل هيئة الخزن المزودة وذلك في فاتورة البيع المقدمة الى المعتمد .