مرسوم رقم 73-91
· ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 91 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1259 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 (استدراك) . 1258
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 54
اذا دخلت هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور النظامية أو الحبوب المفروزة، فتستفيد هذه الهيئة من المكافأة المحسوبة على الاسس التالية :
أ بالنسبة للبذور النظامية تمنح الهيئة المسلمة البائعة تخفيضا قدره 0.50 دج من حد الربح عن الحبوب المختارة ..
ب - بالنسبة للحبوب المفروزة، يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئة البائعة تعويضا قدره 0,50 دج عن كل قنطار مباع .