مرسوم رقم 73-91
· ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 91 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1259 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 (استدراك) . 1258
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 53
يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب في حالة عدم كفاية انتاج البذور النظامية أن يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد من حبوب البذر .
ان الحبوب المفروزة لا تستفيد الا من رد نفقات النقل والنفقات الملحقة ضمن الكيفيات المحددة في المقطع الاول من المادة 52 أعلاه .