الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 52
ان الهيئات الخازنة التي لا تتزود بما يكفيها من البذور بواسطة الشراءات المباشرة التي تتم في مكان الانتاج، تزود من طرف هيئات خازنة أخرى في حدود الحاجات المطلوب سدها وذلك بواسطة تخصيصات يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب، ويرد هذا المكتب النفقات المقدمة من طرف الهيئات المخصص لها عن نقل الكميات الممنوحة لها وتؤخذ بعين الاعتبار في الرد نفقات النقل والنفقات الملحقة المقدمة ابتداء من مخزن التسليم التابع للهيئات البائعة حتى المخزن المركزى التابع للهيئة المشترية صاحبة التخصيص .
ويمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يرد أيضا نفقات نقل الحبوب من مخازن الجمع الى مخازن تعبئة البذور المختارة وذلك اذا كان هذان الصنفان من المخازن تابعين لهيئتين مختلفتين الا في حالة استثناء صريح مقبول في حالة خاصة من طرف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ويتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب كذلك نفقات نقل البذور وملحقات نفقات نقل البذور النظامية المقدمة الى المستغلين الفلاحيين من مخزن الانطلاق الرئيسي أو الثانوي الى مكان الاستعمال .
وفي الاحوال المنصوص عليها فى المقاطع الثلاثة السابقة ترد نفقات النقل والنفقات الملحقة بنفقات النقل، على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 المشار اليه أعلاه، أو في كل نص آخر يحل محل هذا القرار ويتضمن تحديد كيفيات سداد النفقات الخاصة بالقمح