الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الاول — القمح الطرى › القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه
المادة 4
ان السعر الاساسي للقمح الطرى المحدد في المادة الاولى أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده ان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,04 دج 1 الوزن النوعي :
أ) الزيادة :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 75,501 الى 78 كلغ زيادة نقطتين ونصف، أي 0,10 دج .
من 78,001 الى 80 كلغ زيادة نقطة واحدة وربع، أى 0,05 دج ،
- من 80,001 الى 12 كلغ زيادة نصف نقطة، أى 0,02 دج .
ب) الخصم :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 74,499 الى 67 كلغ خصم نقطتين ونصف، أي 0,10 دج
2 - اليبوسة والرطوبة :
أ (أ) الزيادة عن اليبوسة :
عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره، وابتداء من 13,49 ٪ من الرطوبة فأقل تمنح زيادة 5 نقط أي 0,20 دج ولا تطبق تسعيرة الزيادة عن اليبوسة الا عند اعادة بيع القمح الطرى من قبل الهيئات الخازنة في المطاحن ب التخفيض عن الرطوبة :
عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره، وزيادة عن 15,01 % من الرطوبة لغاية 18% تخصم 5 نقط أي 0.20 دج 3 بسبب الاخلاط من الصنف الاول :
عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره، وزيادة عن 1 % تخصم 3 نقط أي 0,12 دج
4 - بسبب الاخلاط من الصنف الثاني :
عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره ، من 5,01 % الى 10% يخصم 1,25 نقطة أى 0,05 دج ، زيادة عن 10% تخصم نقطتان أى 0,08 دج ولا يمكن زيادة العقوبة المترتبة عن وجود الاخلاط من الصنف الثاني، مع عدم حساب الحبوب المقطوعة الاطراف وذلك بسبب وجود هذه الحبوب بما يفوق دينارا واحدا اذا | كانت اصابة الاطراف ضعيفة ودينارين اذا كانت هذه الاصابة قوية .
5 - بسبب وجود الحبوب المكسرة :
بالنسبة للحبوب الجزائرية والمستوردة، يستعمل الغربال المكون من شعيرات الاسلاك ذات المعيار رقم 5 ( فتحة العيون 20 مم على 2,1 مم ( ويتم التحريك حسب مستوى أفقى لاغير .
يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية وسليمة وتجارية ، يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لتجارب البذور بالحراش والمضمومة الى الاخلاط من الصنف الثاني والى غاية 2 % تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما كما يلى :
من 201 الى 5% خصم نقطة واحدة أى 0,04 دج .
فوق 5 % خصم 1,5 نقطة أي 0,06 دج
6 - بسبب وجود الحبوب الثابتة :
تعتبر حبة ثابتة كل حبة يلاحظ عليها، بدون استعمال العدسة انفلاق للغشايا مصحوب بنمو ظاهر أكثر أو أقل للبذرة تدخل الحبوب النابتة في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني لغاية 2 % .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 2 ٪2 ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم، كما يلي :
يخصم عن الجزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما ، من 2,01 % الى 7 ٪ ، 1,25 نقطة، أى 0,05 دج
7 - بسبب وجود الحبوب المنخورة :
تدخل الحبوب المنخورة الى نماية %1 %1% في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المنخورة تفوق فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم، كما يلي :
تخصم نقطتان أى 0.08 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما من 1,01 الى غاية 20 % .
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 8 بسبب وجود حبوب ضارة :
من 1 الى 10 غرامات تخصم 3 نقط أي 0,20 دج ،
- من 11 الى 50 غراما، تخصم 10 نقط أي 0,40 دج • وهكذا دواليك يزاد فى الخصم 5 نقط أى 0.20 دج عن جزء أو كسر الجزء البالغ 50 غراما الى غاية 250 غراما
9 - بسبب مرض النبات :
تطبق تسعيرة الخصم المحددة في الفقرة 8 أعلاه، على حالة مرض النبات ضمن الحد الاقصى البالغ 100 غرام عن 100 كلغ