الباب الثاني — الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 43
تفرض وتحصل الرسوم والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه وعند الاقتضاء ، تمارس الملاحقات المتخذة بقصد استيفاء الرسوم المذكورة ، من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس الطريقة المستعملة في مادة الضرائب غير المباشرة ولحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب .
و تترتب بصفة خاصة كما هو الشأن في مادة الضرائب غير المباشرة ، عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوى والاستيفاء بحكم القانون ، عقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى التي تأخر دفعها و تطبق هذه العقوبة في اليوم الاول الموالي لاستحقاق الرسوم أو الاتاوى المذكورة .
ويمكن أن تكون بصفة استثنائية وحسب القواعد المطبقة على الضرائب غير المباشرة ، محل اعفاء كلى أو جزئي من طرف الادارة الجبائية .