الباب الثاني — الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 41
تستوفى الهيئات الخازنة ، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1973 ، التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، عند منتصف الليل :
الى غاية 31 يوليو سنة 1973 ، تعويضا على سبيل - المقاصة قدره 0,20 دج عن القنطار من القمح الصلب و 0,18 دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال والى غاية 30 سبتمبر سنة 1973 ، تعويضا قدره 0,22 دج | عن القنطار من الذرة .