مرسوم رقم 73-91
· ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 91 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1259 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 (استدراك) . 1258
الباب الثاني — الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 31
يجدد معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة للذرة ، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليوسنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، عن القنطار الواحد ب 0,025 دج ، ويوقف دفع المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع والممنوحة عن المخزونات ابتداء من أول أبريل سنة 1974