الباب الثاني — الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 29
يحدد معدل المكافآت الممنوحة لاصحاب المطاحن وصانعي السميد، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم رقم -59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
- بالنسبة لاصحاب المطاحن :
- 0,025 دج 6 اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما ، 0,055 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما .
ب - بالنسبة لصانعي السميد : 0,03 دج- ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما ، 0,06 دج اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما… الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841