مرسوم رقم 73-91
· ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 91 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1259 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 (استدراك) . 1258
الباب الثاني — الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 24
يدفع المزارعيون القائمون باعمال البذور ، الي المكتب الجزائرى المهني للحبوب، عند نهاية الموسم وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، عن جميع الحبوب المباعة ، الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم وكذا نصف رسم الخزن الذي يتحمله المستعملون