الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الاول — القمح الطرى › القسم الاول — سعر القمح الطرى
المادة الأولى
يحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الطرى السليم والقانوني والتجارى والمنتج في سنة 1973 ب 48 د. ج في مكان الانتاج I - الوزن النوعى الذى يتراوح بين 74,500 كلغ و 75,500 كلغ للهكتولتر ، 2 الرطوبة المتراوحة من 13.50 % الى غاية 15 % ، 3 الاخلاط من الصنف الاول وهي عبارة عن مواد غير نافعة وفضلات نباتية وحبوب فاسدة وحبوب لا قيمة لها وحبوب منخورة، السماح 1 % كحد أقصى .
الاخلاط من الصنف الثانى ( الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخيلة المخصصة للماشية والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المنخورة والحبوب الملسوعة ) السماح 5% منها كحد أقصى : 2 % كحد أقصى عن الحبوب المكسرة ، 2 % كحد أقصى عن الحبوب النابتة ، I % كحد أقصى عن الحبوب المنخورة 4 الحبوب الضارة ( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ( السماح : غرام واحد عن كل 100 كلغ ،
5 - الحبوب المصابة بمرض النبات السماح : غرام واحد عن كل 100 كلغ 834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه