الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الثالث — الشعير › القسم الثالث — زيادة السعر والخصم منه
المادة 11
ان السعر الاساسي للشعير المحدد في المادة 9 أعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1 بسبب الوزن النوعي :
أ) الزيادة :
فيما يتجاوز 62.499 كلغ ، زيادة 30,12 دج عن الجزء - البالغ 500 غرام أو كسره .
ب الخصم :
فيما يقل عن 62 كلغ ، خصم 10,12 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره . 2 بسبب الرطوبة :
- فيما يتجاوز 16 % الى 18 ٪ ، خصم 0.35 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة .
وفيما يتجاوز 18 % من الرطوبة ، يخضع الخصم للمساومة بين المشترى والبائع 3 بسبب وجود أخلاط :
أ) الاخلاط :
من 101 من الى 2 % ، خصم 0,35 دج ، من 2,01 الى 3 ٪ ، خصم 0,70 دج ، من 3,01 الى 4 ٪ ، خصم 1,05 دج ، من 4,01 الى 5 ٪ ، خصم 1,40 دج ، من 5,01 الى 6 ٪ ، خصم 1,75 دج ، من 6,01 الى 7 ٪ ، خصم 2,10 دج ، فيما يتجاوز 7 % ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع ب الحبوب الدخيلة المخصصة للماشية :
من 2001 الى 3 ٪ ، خصم 0,20 دج ، من 3,01 الى 4 ٪ ، خصم 0,40 دج ، من 4,01 الى 5 ٪ ، خصم 0,60 دج ، من 5,01 الى 6 ٪ ، خصم 0,80 دج 6 من 6,01 الى 7 ٪ ، خصم 1,00 دج ،
- فيما يتجاوز 7 % لغاية 15 يحسب الخصم على أساس 0,25 دج عن كل جزء بالغ 1 كلغ أو كسره 6 وفيما يتجاوز 15 % ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع 4 عن الحبوب الملسوعة من 3 الى 10 % يخصم 0.15 دج عن كل جزء بالغ 1 كلغ أو كسره .
- وفيما يزيد على 10 % يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع