المادة 2
تفرض الرسوم المذكورة أعلاه، وتحصل ضمن الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمذكور أعلاه .
و تجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب وبصفة خاصة فان التأخير في تسديد الرسوم أو الاتاوى يؤدى بحكم القانون ووفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة الى استيفاء غرامة جبائية تحدد ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى المؤخر أداؤها .
وتطبق هذه العقوبة في اليوم الاول التالي لتاريخ استحقاق هذه الرسوم والاتاوى .