مرسوم رقم 73-89 · ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-89 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم المرسوم رقم 73-32 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 1973 والمتعلق باثبات حق الملكية الخاصة يناير سنة 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى 826 لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في موسم

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.