المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الملحق رقم 1 تقسيم المناطق لتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة | المنطقة 1 المنطقة الفرعية 1 :
دائرة الغزوات : 1 بلدية السواحلية :
المنطقة الفرعية 2 :
دائرة الغزوات :
بلدية ندرومة : بكاملها .
بلدية فيلاوسن :
الجزء الواقع في مستوى تقاطع الطريق الوطني بطريق الولاية لغاية مركز محرز .
كما يحده الطريق الفرعي الواصل بين محرز وبوطراق ومسلك بوطراق الى سيدى على بن زمرة.
بلدية جبالة : بكاملها .
بلدية السواحلية : باستثناء تيانت - الزرايق - سيدي ابراهيم وعين زمور.
دائرة بني صاف :
بلدية بنى وارسوس : باستثناء وادى بركيوة يحده شمالا السكة الرابطة بين الطريق الوطني وجدة إلى برج اريمة، وادى دحمان الذي تحده شمالا السكة الرابطة بين الطريق الوطني الى سيدى دحمان.
بلدية ولهاصة الغرابة : باستثناء الضفة اليسرى من تافنة والحصر الذي يحده شمالا الجزء الواقع بين وادى جلول الى الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 سوق الاثنين، وجنوبا بلدية هنين وغربا طريق هنين الى سوق | الاثنين باستثناء المنحدر) وشرقا جبل عمارة.
بلدية عين يوسف : نواحي بن شايب وسبة بشيوخ الجزء | الشمالي الذي يحده وادى يسر وغربا يتافنة ..
دائرة تلمسان :
بلدية عين تالوت : بكاملها .
بلدية سيدي العبدلي : الجزء الشرقى الشمالى يحده وادى يسر ووهران.
بلدية ابن سكران : الجزء الغربي الشمالى يحده ولاية وهران | . ووادي يسر .
المنطقة 2 دائرة الغزوات :
بلدية فيلاوسن : الجزء الواقع شمال شرقي نقطة تقاطع طريقى الولاية والوطني لغاية مركز محرز، والطريق الفرعي المؤدى من محرز الى بوطراق ومسلك بوطراق الى سيدى على بن زمرة، وجنوبا ببلدية بوغرارة.
دائرة تلمسان :
بلدية صبرة : الجزء الشمالى، يحده طريق السكة الحديدية الغربية الجنوبية وتحده بلدية سيدى مجاهد.
بلدية بنى مستار : الجزء الشمالى، يحده دار الغابات لزعريفات ومسلك الغابات لغاية طريق السكة الحديدية الرابطة عين دوز لغاية حدود بلدية صبرة.
بلدية تلمسان : بكاملها .
بلدية حناية : بكاملها .
بلدية عين فزة : يحد الجزء الشمالى منها المسلك الرابط بين دار الغابات وشولى بواسطة الطريق الوطني رقم 7 لغاية الوريث، ثم بالمفروش لغاية تارني بني هديل.
بلدية اولاد الميمون : الجزء الشرقي الشمالى يحده طريق الولاية رقم 19 الرابط بين اولاد ميمون وسبدو لغاية دار غابات مرباح بواسطة المسلك الرابط بين وادى شولى لغاية دار غابات عين السوق.
بلدية ابن سكران : الجزء الجنوبي الذي تحده ولاية وهران ووادي يسر .
بلدية سيدى العبدلي : الجزء الجنوبي الذي تحده ولاية وهران ووادي يسر .
دائرة بني صاف :
بلدية الرمشي : بكاملها .
بلدية عين يوسف : الجزء الغربى الجنوبي الذي يحده غربا :
التافنة ووادى يسر .
وادى التافنة ويسر .
المنطقة 3 دائرة مغنية :
بلدية مرسى بن مهيدي : الجزء الغربى الذى يحده الطريق الوطني رقم 7 والحدود المغربية الجزائرية.
بلدية باب العسة : الجزء الغربى الذى يحده الطريق الوطني رقم 7 والحدود الجزائرية المغربية والممتد الى صوناني على الطريق الرابطة بين ندرومة ومغنية ..
بلدية مغنية : بكاملها .
بلدية حمام بوغرارة : بكاملها .
المنطقة 4 دائرة مغنية :
بلدية سيدى مجاهد : بكاملها .
بلدية مرسى بن مهيدي : بكاملها .
بلدية باب العسة : الجزء الغير الواقع في المنطقة 3 دائرة تلمسان :
بلدية عين تالوت : الجزء الجنوبي الذي يحده المسلك الرابط بين عين تالوت وعين يوسف والممتد بواسطة مسلك الغابات لغاية الحدود الشرقية لبلدية سيدى مجاهد.
بلدية سيدى مجاهد : الجزء الشرقى الجنوبي الذي يحده طريق الولاية رقم 19 الرابط بين سبدو ودار غابات مرباح والممتد بواسطة المسلك الرابط بين وادي شولى ودار غابات عين السوق.
بلدية عين فزة : الجزء الجنوبي الذي يحده المسلك الرابط بين دار الغابات وشولى والممتد بواسطة الطريق الوطني رقم 7 لغاية الوريث، والمؤدى الى المفروش على طريق الوادي لغاية تيزى بني هديل.
بلدية بني مستار : الجزء الجنوبي الذي يحده دار غابات الزاعريفات ومسلك الغابات لغاية طريق السكة الحديدية الرابطة بين عين الدوز لغاية حدود بلدية عين صبرة . 830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه بلدية صبرة: الجزء الجنوبي الذي تحده السكة لغاية بلدية سيدى مجاهد.
دائرة مغنية :
بلدية سيدى مجاهد :
الجزء الذي يحده الطريق المؤدى الى القرية ويمتد الحديدية | مجرى وادى التافنة الى غاية المسلك المؤدى الى حدود بلدية مغنية .
دائرة سبدو :
بلدية تيرني بنى هديل : بكاملها .
بلدية بني سنوس : بكاملها .
على طول | بلدية سبدو : بكاملها ..
الملحق رقم 2 المساحات القصوى والدنيا رقم المناطق المنطقة نوع الاراضي الفرعية أولا - الاراضي غير المغروسة للملكيات الزراعية او القابلة للزراعة (بالهكتار) I 2 المنطقة المنطقية 2 المنطقة 4 3 4 1 الفرعية 2 الفرعية 1 الفرعية 2 **
3 . 3 3.2 2.50 إلى 4 3 الى 5 1 (1) المسقية : 201 20 38 2015 20 30 الى 50 6030 2 (2) غير المسقية ثانيا - الاراضي المغروسة 1 (1) المسقية :
الكليمانتين .....
الحمضيات الاخرى .....
الاشجار ذات البزور شجر الرمان ......
الاشجار ذات النوى ماعدا شجر الكرز شجر الكرز 1 شجر الزيتون 2 (2) غير المسقية :
الاشجار ذات النوى شجر الرمان شجر اللوز .....
شجر التين شجر الزيتون عنب المائدة .....
عنب الخمور في السهول عنب الخمور في الهضاب المنطقة الفرعية 1 طاقة كبيرة ** المنطقة الفرعية 2 طاقة ضعيفة .
من 3 الى 3.5 من 6 الى 9 من 2 الى 4 من 3 الى 5 من 3 الى 5 من 2 الى 3 من 10 الى 15 من 5 الى 7 من 5 الى 7 من 5 الى 7 من 10 الى 14 من 15 الى 20 على الاكثر.
من 10 الى 13 .
من 7 الى 10 .
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 831