مرسوم رقم 73-88
· ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 88 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مساحات الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تلمسان . 827 الثانية عام
المادة الأولى
تكون ولاية تلمسان موضوعا لتقسيم جغرافي (الجبل) وشرقا جبل عمارة.
قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية الى أربع مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم