المادة 4
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الملحق الفوارق الوطنية لتحديد الملكية الزراعية أو القابلة للزراعة (بالهكتارات) نوع الاراضي الحد الادنى الحد الاقصى
1) الاراضي غير المغروسة
أ) المسقية. 1,00 5,00 ب غير المسقية 5,00 110,00
2) الاراضي المغروسة
أ) المسقية :
- أشجار الكليمنتين 1,50 3,50
- الحمضيات الاخرى 3,00 9,00
- أشجار ذات نوى 2,00 13,00
- أشجار ذات ابزار 1,50 7,50
- أشجار الزيتون والمغارس الريفية الاخرى 10,50 35,00 ب غير المسقية :
- أشجار ذات نوى 4,00 • 6,00
- أشجار ذات ابزار 2,59 4,50 أشجار الزيتون والمغارس الاخري الريفية 11,50 45,00 الكروم العنب الخمر 4,00 18,00 الكروم العنب المائدة 3.59 7,00