مرسوم رقم 73-87
· ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 87 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1974-1973 831 - 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تحدد بموجبه على المستوى الوطني المساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية
المادة 3
تكون أحكام المادة الأولى أعلاه، غير قابلة للتطبيق بالنسبة للقطع الارضية المغروسة بالنخيل أو المكونة من مشاجر وغابات أو حقول من الحلفاء أو مراعي