مرسوم رقم 73-87
· ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 87 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1974-1973 831 - 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تحدد بموجبه على المستوى الوطني المساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية
المادة الأولى
ان مساحة الملكيات الزراعية أو القابلية للزراعة في كل النواحي التي تطبق فيها الثورة الزراعية تكون موجودة بين الفوارق المحددة في الملحق المضاف الى هذا المرسوم •