مرسوم رقم 73-86
· ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 86 مؤرخ في 17 جمادى - فهرس
المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزين العدل، حامل الاختام، ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 بوليو سنة 1973 .
هواري بومدين الثلاثاء 24 جمادي الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 827