المادة 24 مكرر
يجب على الملاكين والحائزين الآخرين للحقوق العينية التي تشملها اجراءات التحقيق أو البحث أن يحضروا العمليات المتممة فى عين المكان وأن يقدموا ملاحظاتهم ..
وعلاوة على ذلك، يجب عليهم أن يمتثلوا للدعوات الموجهة اليهم للقدوم الى عين المكان أو الى مقر المجلس الشعبي البلدي اما شخصيا واما بواسطة وكيل لتقديم جميع المعلومات المتعلقة بملكيتهم وذلك بأن يظهروا السندات التي تكون في حوزتهم وفي عدم تلبيتهم في الآجال المحددة للدعوة التي تكون قد وجهت اليهم للقدوم فى أماكن العمليات ، فان الاشخاص المعنيين أو وكلاءهم لا يمكنهم بالمرة أن يثبتوا الحقوق التي يحوزونها والتي لم يمكن تعيينها اثناء القيام بالاجراءات في العقارات التي كانت موضوعا لعمليات اثبات حق الملكية الخاصة . .