مرسوم رقم 73-84
· ج.ر عدد 46 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-84 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل . 686
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 هواري بومدين