مرسوم رقم 73-83
· ج.ر عدد 46 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-83 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتعويض الملاكين الخصوصيين الذين تخضع اراضيهم الزراعية او القابلة للزراعية كليا أو جزئيا لاجراءات التأميم المتخذة تطبيقا للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . 684
المادة الأولى
يرخص لوزير المالية، قصد تعويض الملاكين الخصوصيين الذين تخضع أراضيهم الزراعية أو القابلة للزراعة جزئيا أو كليا لإجراءات التأميم المتخذة تطبيقا للامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971، باصدار سندات اسمية تدعى « سندات الثورة الزراعية »