مرسوم رقم 73-82
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 82 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية . 696
المادة 4
تحدد قيمة كل سكن معروض للبيع على الوجه المذكور أعلاه، ابتداء من سعر البناء، الذي تضاف اليه باستثناء جميع النفقات الاخرى، النفقات المتعلقة بما يلي :
- ثمن الارض ، الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697
- شبكات الطرق والمجارى المختلفة ،
- التكاليف المرتبطة بالقروض المخصصة لتمويل السكن | أجرة تدخل الهيئة المؤسسة .