مرسوم رقم 73-82
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 82 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية . 696
المادة 3
لا يجوز امتلاك المساكن المعروضة للبيع على الوجه المذكور أعلاه الا للاشخاص الطبيعيين الذين لا يملكون مسكناً ملكاً تاماً وان كيفيات تطبيق هذه المادة تكون موضوع قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبناء .