مرسوم رقم 73-82
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 82 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية . 696
المادة 2
تطبيقاً لاحكام المادة السابقة تختص الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية الفردية بالقيام ببيع المساكن الجديدة على أساس الملكية المشتركة، وذلك ضمن الشروط والكيفيات المحددة فيما يلى.