مرسوم رقم 73-81
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
الفصل الثاني — التنظيم الاداري
المادة 8
يعين مدير الدروس والتمارين بقرار من وزير الصحة العمومية من بين معلمى التعليم شبه الطبي، ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-80 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمعلمى التعليم شبه الطبي .
فيكلف بتطبيق البرامج والتنظيم المادى للدروس والتمرينات والامتحانات 6 تحت سلطة مدير المدرسة .