مرسوم رقم 73-81
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
الفصل الثاني — التنظيم الاداري
المادة 7
يمكن الحاق مقتصدى المؤسسات الاستشفائية الممارسة عملهم في مدارس التكوين شبه الطبي.
ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العمومية .
ويكلف مقتصد مدرسة التكوين شبه الطبى بالمسائل المتعلقة بالادارة العامة، وذلك تحت سلطة المدير .