مرسوم رقم 73-81
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
الفصل الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
يعين مدير مدرسة التكوين شبه الطبي، بموجب قرار من وزير الصحة العمومية من بين معلمي التعليم شبه الطبي ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-80 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التعليم شبه الطبي.