مرسوم رقم 73-81
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تقسم مدارس التكوين شبه الطبي الى صنفين وذلك تبعاً لطاقة قبول كل مدرسة من التلاميذ، ووفقاً لما يلى :
مدارس الصنف الأول، التي يمكنها قبول ما يزيد على 200 تلميذ مدارس الصنف الثانى التى يمكنها قبول 200 تلميذ فأقل .