مرسوم رقم 73-81
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
الفصل الرابع — تنظيم الدروس
المادة 30
تلغي جميع الإحكام المخالفة لهذا المرسيوم ولا سيما : | المرسوم رقم 63-362 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مدارس التقنيين الصحيين ، المرسوم رقم 64 240 المؤرخ في 13 غشت سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم شبه الطبي .