مرسوم رقم 73-81
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
الفصل الرابع — تنظيم الدروس
المادة 25
ان مدة الدروس في مدارس التكوين شبه الطبي تجدد كما يلى :
- سنة واحدة لتكوين المعاونين شبه الطبيين
- سنتان لتكوين الاعوان شبه الطبيين
- ثلاث سنوات لتكوين الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ثلاث سنوات لتكوين التقنيين شبه الطبيين .