مرسوم رقم 73-81
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
الفصل الرابع — تنظيم الدروس
المادة 22
توضع قائمة المترشحين المقبولين بحسب ترتيب استحقاقهم ، من قبل لجنة الامتحان المشكلة على الوجه التالي :
ممثل وزارة الصحة العمومية ، رئيسا ، مدير الصحة على مستوى الولاية ، مدير المدرسة المعنية ،
- طبيب مدرس يعينه وزير الصحة العمومية ، معلم التعليم شبه الطبي يعينه وزير الصحة العمومية وتوضع قائمة الناجحين نهائيا، بموجب قرار صادر عن وزير الصحة العمومية، في حدود الوظائف المتوفرة .