مرسوم رقم 73-81
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان مدارس التكوين شبه الطبي هي مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي.
و توضع تحت وصاية وزير الصحة العمومية .