مرسوم رقم 73-81
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 17
يكون المدير أمر صرف الميزانية، فيجري الالتزامات والاوامر بصرف النفقات في حدود الاعتمادات المتوفرة ..
ويمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته، لواحد أو أكثر من الاعوان المرخصين مسبقا لهذا الغرض من طرف مجلس الادارة .