مرسوم رقم 73-81
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
الفصل الثاني — التنظيم الاداري
المادة 13
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء رئيسه، وذلك اما بطلب من مدير المدرسة واما بطلب نصف أعضائه فيحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير .
و تتولى ادارة المدرسة أعمال الكتابة ..