مرسوم رقم 73-81
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
الفصل الثاني — التنظيم الاداري
المادة 11
يؤسس مجلس ادارة في كل مدرسة . ويتألف هذا المجلس من :
ممثل لوزير الصحة العمومية، كرئيس ،
- مدير الصحة على مستوى الولاية ،
- - طبيب مدرس في المدرسة، يعينه زملاؤه ، معلمين في التعليم شبه الطبى يعينهما زملاؤهما ، مدير أو مديرى المؤسسات الاستشفائية من المكلفين بالتمرينات التطبيقية ، ممثل عن مستخدمى المدرسة ،
- مدير المدرسة .
ويجوز لمجلس الادارة استدعاء أى شخص يرى ضرورة في استشارته .. اب