الفصل الثاني — التعيين
المادة 9
ان معلمى التعليم شبه الطبى الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، يعينون بصفة متمرنين، ثم يجرى ترسيمهم في وظائفهم اذا نجحوا في الاختبارات التطبيقية لشهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي ، بعد اثباتهم لاقدمية سنة وفي حالة رسوبهم في شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبى، يمكن الاذن للمعنيين بالمشاركة في الاختبارات خلال السنتين التاليتين، بموجب قرار صادر عن وزير الصحة العمومية بناء على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
واذا رسبوا نهائيا فى الاختبارات، أعيدوا الى سلكهم الاصلي .